311

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

مثال ٤: امرأة عادتها في النفاس عشرون يومًا. ولدت فرأت ثمانية عشر يومًا دمًا، ثم اثنين وعشرين يومًا طهرًا، ثم يومًا دمًا.
عادة المرأة
(٢٠) يومًا نفاس
صورة المسألة
من (١) إلى (١٨) دم، من (١٩) إلى (٤٠) طهر، (٤١) دم.
١٨ دم ... ٢٢ طهر ... ١ دم
أولًا: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.
٢. الطهر من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأن الدم
الثاني وقع بعد الأربعين.
٣. الدم في اليوم الحادي والأربعين: دم استحاضة؛ لأنه وقع بعد الأربعين ولم يبلغ نصابًا، ولو بلغ نصابًا كان حيضًا.

1 / 336