312

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
تنتقل العادة إلى ثمانية عشر يومًا؛ لأنها رأت بعد الدم طهرًا صحيحًا.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (١٨) نفاس، من (١٩) إلى (٤٠) طهر، (٤١) استحاضة.
١٨ نفاس ... ٢٢ طهر ... ١ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر نفاس.
٢. من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين طهر.
٣. اليوم الحادي والأربعين استحاضة.
ثالثًا: حكم المسألة تفصيلًا
١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم التاسع عشر تغتسل وتصلي وتصوم.

1 / 337