310

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

خامسًا: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددًا ومكانًا.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.
٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.
٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.
٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.
٦. إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 335