Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
7- ويجب على الرجل الحدُّ في نكاح الخامسة، والمطلقةِ ثلاثا، والأختِ من الرضاعة(1).
8- ولا يحد في المتزوجة على عمتها، أو خالتها. ولا نكاح المتعة، ولا النكاح في العدة.
وقد روى علي بن زياد عن مالك: أنه يُحَد في نكاح العدة.
ولا يحد في وطء المرتدة بعد ارتدادها، إذا كانت زوجة أو أمَةً.
ولا يحد في ملك يمينه، إذا كانت أخْتَه من الرضاعة، ولا عمته بملك اليمين؛ لشبهة الملك(2).
9- وإذا وطئ أم ولده بعد العتق، أو زوجته في عدتها من طلاقها ثلاثا:
فإن كان عالما، حُدَّ.
وإن كان ممن يُعذَر بالجهالة، لم يُحدَّ(3).
10 - ومن وطئ أمة، فعليه الحد(4).
(1) المدونة (2/16)، التوضيح (8/235.239)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو محرمة بصهر مؤبد أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ... أو مبتوتة)).
(2) المدونة (2/16.3)، التوضيح (8/235-238) و(8/40)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو أختا على أختها))، وقوله: ((أو مملوكة تعتق)).
(3) المدونة (7/16)، التوضيح (8/239-240)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو مبتوتة، وإن بعدة)).
(4) كذا في النسخ الثلاثة، وأميل إلى أنها ((وطئ أمة أمه))؛ لأن الشأن في الحد بوطء الإماء أن يقيد بألا يكون له فيها شرك أو ملك أو شبهة ملك، يقارن بالمدونة (9/16). ونصها: «قلت: أرأيت من زنى بأمة إنسان ذي رحم محرم منه، أيقام عليه الحد وإن كانت أمة أمه أو أمة أبيه؟ قال: قال مالك: نعم، يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته)). التوضيح (8/234).
362