363

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

7- ويجب على الرجل الحدُّ في نكاح الخامسة، والمطلقةِ ثلاثا، والأختِ من الرضاعة(1).

8- ولا يحد في المتزوجة على عمتها، أو خالتها. ولا نكاح المتعة، ولا النكاح في العدة.

وقد روى علي بن زياد عن مالك: أنه يُحَد في نكاح العدة.

ولا يحد في وطء المرتدة بعد ارتدادها، إذا كانت زوجة أو أمَةً.

ولا يحد في ملك يمينه، إذا كانت أخْتَه من الرضاعة، ولا عمته بملك اليمين؛ لشبهة الملك(2).

9- وإذا وطئ أم ولده بعد العتق، أو زوجته في عدتها من طلاقها ثلاثا:

فإن كان عالما، حُدَّ.

وإن كان ممن يُعذَر بالجهالة، لم يُحدَّ(3).

10 - ومن وطئ أمة، فعليه الحد(4).

(1) المدونة (2/16)، التوضيح (8/235.239)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو محرمة بصهر مؤبد أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ... أو مبتوتة)).

(2) المدونة (2/16.3)، التوضيح (8/235-238) و(8/40)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو أختا على أختها))، وقوله: ((أو مملوكة تعتق)).

(3) المدونة (7/16)، التوضيح (8/239-240)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو مبتوتة، وإن بعدة)).

(4) كذا في النسخ الثلاثة، وأميل إلى أنها ((وطئ أمة أمه))؛ لأن الشأن في الحد بوطء الإماء أن يقيد بألا يكون له فيها شرك أو ملك أو شبهة ملك، يقارن بالمدونة (9/16). ونصها: «قلت: أرأيت من زنى بأمة إنسان ذي رحم محرم منه، أيقام عليه الحد وإن كانت أمة أمه أو أمة أبيه؟ قال: قال مالك: نعم، يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته)). التوضيح (8/234).

362