362

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 48- باب حد الزنى }

1 - قال محمد: من أصول هذا الباب، قَولُهم: إن الحدود تدرأ بالشبهات(1).

2- ولا يقام مع الرجم شيء من الحدود، ولا من القصاص، كانت لله، أو للناس، إلا حد الفرية(2).

3 - ولا يحد الصبي، ولا الصبية، حتى يحتلم الغلام، وتحیض الجارية، أو یآتي عليهما من السنين ما لا يبلغه أحد إلا كان بالغا، فيجبُ حكمُ الحدِّ حينئذ(3).

4- وحد الخمر وحد الفرية، واحد يجزي عنهما(4).

5- وحد الزنا إن كان بكرا، وحد الفرية: حَدَّان(5).

ابن الماجشون يقول: يدخل(6) حد الفرية في حد الزنى(7).

6 - وإذا اشتری أخته، فوطئها.

فإن(8) أعذر بالجهالة، ولم يظن به أنه يعلم أنها تُعتَق عليه، لم يُحدّ(9).

(1) المدونة (36/16)، التوضيح (250/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض .. أو مكرهة)).

(2) المدونة (12/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب السرقة: ((وتداخلت إن اتحد الموجب)).

(3) المدونة (92/16)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((الزنا: وطء مكلف مسلم ... )).

(4) المدونة (48/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد شارب الخمر: ((وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب)).

(5) المدونة (48/16)، التوضيح (266/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القذف : «وتداخلت إن اتحد الموجب)).

(6) ((يدخل)) سقطت في (م) و (ع).

(7) التبصرة (6213/13)، منح الجليل (278/9).

(8) في (ع): ((فإن كان)).

(9) المدونة (8/ 53)، التوضيح (240/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أومملوكة تعتق)).

361