364

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 49- باب حد السرقة }

1 - قال محمد: الأصل في تقويم السرقة: أن تُقَوَّم بالدراهم.

فإن بلغت ثلاثة دراهم، قُطِع.

وإن لم تبلغ، لم يُقطع وإن کان قیمتُه ربعَ دینار، إلا أن یسرق ربع دينار ذهبا، فيقطع(1).

2- والأصل فيما تَسرقه الجماعةُ، أن ينظر:

فإن كان شيئا تَوزَّعوا حَملَه، أَخَذَ كلَّ واحدٍ منهم شيئا فخرج به، لم يُقطَع كلّ واحد منهم، إلا أن يخرج / ما قيمتُه ثلاثةُ دراهم.[70]

وإن كان شيئا يحملونه، قُطِعِوا كلُّهم.

وإن حملوه على أحدهم، ولم يُعِينُوه، فلا يقْطَع إلا الذي أخرجه فقط.

فإن أعانوه قطعوا، إلا أن يكون مما لا يحتاج فيه إلى معاونتهم، فلا يقطع(2).

3- وكل سارق، فلا يجب عليه القطع حتى يُخرِج السرقة عن حرزها(3)، وتكونَ قیمتُها ثلاثة دراهم فصاعدا(4).

4- وجملة القول في الحرز: أن كل شيء له مكان معروف، فمکانُه حِرْزُه.

(1) المدونة (65/16-66)، التوضيح (280/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا)).

(2) المدونة (68/16-69)، التوضيح (285.284/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو اشتركا في حمل إن استقل كل ... ولم ينبه نصاب ملك)).

(3) في (ع): ((حوزها)).

(4) المدونة (78/16)، التوضيح (280/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((بسرقة طفل من حرز مثله، أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا)).

363