347

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وفي الأنثيين الديةُ كاملةً، كان قطع الذكر والأنثيين معا في فور، أو مختلفين. وفي عين الأعور الدية كاملة.

وفي(1) ثدي المرأة الدية كاملة(2).

7- ودية المرأة على النصف من دية الرجل(3).

8- ودية رجال أهل الذمة من أهل الكتاب، على النصف من دية رجال المسلمين.

9- ودية نسائهم على النصف من دية نساء المسلمين(4).

10 - ودية المجوس ثمانمائة درهم(5).

11 - ودية الجنين إذا ضرب في بطن أمه فسقط ميتا: غرةً(6)، عبدٌ أو أمةٌ، قيمته خمسون دينارا(7).

(1) ((وفي)) سقطت من: (م).

(2) المدونة (108/16-109- 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116)، التوضيح (87/8)، (648/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور)).

(3) البيان والتحصيل (188/4)، النوادر والزيادات (455/13-457)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها)).

(4) المدونة (204/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء والقصاص: ((والكتابي والمعاهد: نصف دیته ... )).

(5) المدونة (195/16)، التوضيح (136/8)، شروح المختصر، عند قول المصنفي في باب الدماء: ((والمجوسي والمرتد: ثلث خمس)).

(6) الغرة، هي النسمة من الرقيق ذكراً أو أنثى. وهي دية الجنين المسلم الحر الذي اعتدي على أمه فألقته ميتاً لم يَستهلَّ. شرح حدود ابن عرفة (ص: 680).

(7) المدونة (199/16-200)، التوضيح (177/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن)).

346