Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
12 - والسن فيها خمس من الإبل(1).
13- والموضحة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي توضح العظم(2): فيها نصف عشر الدية(3).
14 - والمُنقِّلة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تحرك عظم الرأس. فيها: عشْرُ الدية ونصف عشر الدية(4).
15- والمأمومة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تفضي إلى أم(5) الرأس وهو الدماغ: فيها ثلث الدية(6).
16 - والجائفة في الجوف، وهي التي تفضي إلى الجوف. فيها: ثلث الدية(7).
17 - وما سوى ذلك من الجراح فإنما فيه الاجتهاد(8).
(1) المدونة (113/16)، التوضيح (144/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وفي کل سن: خمس وإن سوداء».
(2) في (م) و(ع): «على العظم».
(3) المدونة (109/16-113)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «والموضحة فنصف عشر .. ».
(4) المدونة (110/16)، التوضيح (138/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : «والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه».
(5) «أم»: سقطت في (ع).
(6) المدونة (125/16)، التوضيح (8/ 138)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(7) المدونة (116/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(8) المدونة (111/16)، التوضيح (85/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية».
347