Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
5- وأما أسنان دية التغليظ: فثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خليفة.
قال محمد: ومن مذهب ابن القاسم: أنه إذا وقع التغليظ على أهل الذهب والورق: أن يُزاد على الدية في الدراهم مقدارُ زيادة القيمة في دية أسنان التغليظ على قيمة أسنان الخطأ.
وبيان ذلك أن يقال: ما قيمة دية أسنان الخطأ؟
فيقال: ألف.
ثم يقال: وما قيمة أسنان دية التغليظ؟
فيقال: ألف وخمسمائة.
فقد زادت الديةُ مِثلَ نصفِها، فيكون على أهل الدراهم ديةٌ ونِصفٌ، ويكون على أهل الذهب دية ونصف.
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا وقعت دية التغليظ على أهل الذهب والوَرِق، لم تُغلَّظ الأمور(1) للأسنان دية العمد فضلا على دية أسنان الخطأ.
وإذا وقعت على أهل الذهب والفضة، لم يزد فيها شيء. فكذلك التغليظ إذا وقع على أهل الذهب والورق.
قال محمد في الديوان المستخرج من الأسمعة: إن الدية في العمد يزاد فيها إذا وقعت على أهل الذهب والورق، كما يزاد في دية التغليظ، على التفسير الذي تقدم(2).
6- ومن الأعضاء والجوارح التي فيها الدية كاملة، وإن لم تبلغ النفس:
(1) كذا في النسخ الثلاثة، وفي النسخة (و) فوقها علامة تضبيب.
(2) المدونة (107/16)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إلا في المثلثة فیزاد بنسبة ما بين الدیتین)).
344