345

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

5- وأما أسنان دية التغليظ: فثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خليفة.

قال محمد: ومن مذهب ابن القاسم: أنه إذا وقع التغليظ على أهل الذهب والورق: أن يُزاد على الدية في الدراهم مقدارُ زيادة القيمة في دية أسنان التغليظ على قيمة أسنان الخطأ.

وبيان ذلك أن يقال: ما قيمة دية أسنان الخطأ؟

فيقال: ألف.

ثم يقال: وما قيمة أسنان دية التغليظ؟

فيقال: ألف وخمسمائة.

فقد زادت الديةُ مِثلَ نصفِها، فيكون على أهل الدراهم ديةٌ ونِصفٌ، ويكون على أهل الذهب دية ونصف.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا وقعت دية التغليظ على أهل الذهب والوَرِق، لم تُغلَّظ الأمور(1) للأسنان دية العمد فضلا على دية أسنان الخطأ.

وإذا وقعت على أهل الذهب والفضة، لم يزد فيها شيء. فكذلك التغليظ إذا وقع على أهل الذهب والورق.

قال محمد في الديوان المستخرج من الأسمعة: إن الدية في العمد يزاد فيها إذا وقعت على أهل الذهب والورق، كما يزاد في دية التغليظ، على التفسير الذي تقدم(2).

6- ومن الأعضاء والجوارح التي فيها الدية كاملة، وإن لم تبلغ النفس:

(1) كذا في النسخ الثلاثة، وفي النسخة (و) فوقها علامة تضبيب.

(2) المدونة (107/16)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إلا في المثلثة فیزاد بنسبة ما بين الدیتین)).

344