Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل القول في الديات: أن النفس فيها ألف دينار من الذهب على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم من الوَرِق على أهل الوَرِق، ومائة من الإبل على أهل الإبل(1).
2- ودية النفس منقسمة على ثلاثة أوجه:
على حكم الخطأ.
وعلى حكم العمد.
وعلى حكم التغليظ.
3 - فأسنان دية الخطأ من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جَذَعَة، تحملها العاقلة في ثلاثة أعوام(2).
4- وأما أسنان دیة العمد: فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة(3).
(1) الجامع لابن يونس (596/23)، النوادر والزيادات (471/13)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة ... وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الدیتین)).
(2) التهذيب (4/ 547)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة، بنت مخاض وولدا اللبون وحقة وجذعة)).
(3) المدونة (107/16)، التوضيح (132/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وربعت في عمد بحذف ابن اللبون)).
343