344

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 44- باب الديات }

1 - قال محمد: أصل القول في الديات: أن النفس فيها ألف دينار من الذهب على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم من الوَرِق على أهل الوَرِق، ومائة من الإبل على أهل الإبل(1).

2- ودية النفس منقسمة على ثلاثة أوجه:

على حكم الخطأ.

وعلى حكم العمد.

وعلى حكم التغليظ.

3 - فأسنان دية الخطأ من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جَذَعَة، تحملها العاقلة في ثلاثة أعوام(2).

4- وأما أسنان دیة العمد: فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة(3).

(1) الجامع لابن يونس (596/23)، النوادر والزيادات (471/13)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة ... وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الدیتین)).

(2) التهذيب (4/ 547)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة، بنت مخاض وولدا اللبون وحقة وجذعة)).

(3) المدونة (107/16)، التوضيح (132/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وربعت في عمد بحذف ابن اللبون)).

343