343

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن كان يُرَى أنها تبلغ ذلك المبلغَ، فهو ضامن.

هكذا قال ابن القاسم.

قال سحنون: إنما يُنظَر في ذلك إلی ما یجوز وإلى ما لا يجوز.

فما أرسل من النار التي يجوز له إرسالها، فلا ضمان عليه فيما أصابت.

وما لا يجوز إرسالها، فهو ضامن لما أصابت(1).

18- وكل من حاز شيئا بحضرة رجل، ثم ادعى بعد ذلك المَحوز علیه بحضرته، فلا يُنظَر له في دعوى، ولا يقبل له[](2) فيه بينة.

19 - وصفة الحيازة القاطعة للدعوى: الهدم، والبنيان، والغرس، والأحكامُ التي تنقل الأملاك.

وأما السكنى، فليست من تلك الحيازة: قد يسكن الرجل بالكراء، والعمرى، وما أشبه ذلك(3).

20 - وكلَّ مَن حُكِم عليه في دابة، أو عبد، أو عرض، فله أن يضع القيمة ويخرج بها مطبوعا في عنقها إلى المكان الذي يستحق حقه على من باعه.

فإن دخلها نقص، أخذ المستحقُّ القيمة.

وليس حوالة الأسواق بنقصٍ يستحق به القيمة الموضوعة(4).

  1. المدونة (194/15)، التوضيح (340/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التعزيز: ((وكتأجيج نار في يوم عاصف ... )).

  2. طمس في (و)، مقدار كلمة، ويقابلها بياض في (م) و (ع).

  3. البيان والتحصيل (147/11).

  4. المدونة (147/12) (182/15-183)، التوضيح (549/5-550)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان)).

342