Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1- قال محمد: ومن أصولهم في باب الأقضية: أنه لا يجوز أن يقضي(1) القاضي بعلمه، ولا بإقرار أحد الخصمين عنده، كان ذلك قبل أن يكون قاضيا، أو بعد أن كان(2) قاضيا، حتى تشهد البينة عنده بذلك(3).
2- وأحكام القضاة على ثلاثة أوجه:
فأما القاضي العدل العالم، فإن أحكامه نافذة، لا يُفْسَخ له حُكْمٌ، ولا يُتُعقَّب له قضاء.
وأما الجائر المتعسف، فلا يتعقب له حكم، ويبتدئ القاضي بعده النظر فيما حكم فيه مما رُفِع إليه، ولا ينظر إلى سجلُّه؛ لأنه لابد أن يتحلى فيه بالعدل.
وأما العدل الجاهل المتحري، فإنه يتعقب: فما وافق الحق، نفذ. وما خالف الحق، رُدَّ(4).
3- وكل ما حكم به القاضي العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه، فهو نافذ.
وإن أراد مذهبا فأخطأه، رُدَّ ذلك الحكْمُ، ونُقِض وإن وافق / به مذهب ذاهب من [64] العلماء.
(1) في (ع): ((يقض)).
(2) في (ع): ((يكان)).
(3) المدونة (132/12)، التوضيح (431/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((أو بعلم سبق مجلسه)).
(4) البيان والتحصيل (256/9)، النوادر والزيادات (93/8)، التوضيح (421/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل)).
337