336

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وروى أشهب: أنه يُستَحق بشهادة السماع الولاءُ، كما يستحق به(1) المال، سواء(2).

9- وكل شهود شهدوا على الرجل: أن هذا المال كان لأبيه، أو لجده، فإن الشهادة لا تتم في ذلك إلا بوجهين:

أحدهما: أن يقولوا: إن هذا المال لفلان، تركه ميراثا لابنه هذا، أو (3) لأبيه، وأن ابنه تركه میراثا لابنه هذا.

والوجه الآخر: أن يقولوا: هذا وارثُه، لا نعلم له وارثا غيره(4).

10 - وكذلك إذا شهدوا بشيء لرجل، لم تتم الشهادة حتى يشهدوا: أنهم لم یعلموا أنه باع، ولا وهب(5).

11- انظر: فكل شاهدين اختلفا عند الحكم في شهادتهما:

فإن كان الذي اختلفا فيه مما لم يكن للحَكَمِ بُدَّ من(6) سؤالهما عنه، فالشهادة باطلة؛ لاختلافهما.

وإن كان اختلافُهما مما ليس على الحَكَم أن يسألهم عنه، فالشهادة تامة.

(1) (به) ساقطة من: (م) و (ع).

(2) المدونة (80/8)، التوضيح (545/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((أو اثنان أنهما لم یزالا يسمعان أنه مولاه».

(3) في (ع): ((و)).

(4) المدونة (42/13)، التوضيح (543/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا وقدمت بينة الملك إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بلا ريبة وحلف وشهد اثنان)).

(5) المدونة (94/8)، التوضيح (543/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: («وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ... )).

(6) في (ع) و(م): بياض موضع: ((بد من)).

335