Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وروى أشهب: أنه يُستَحق بشهادة السماع الولاءُ، كما يستحق به(1) المال، سواء(2).
9- وكل شهود شهدوا على الرجل: أن هذا المال كان لأبيه، أو لجده، فإن الشهادة لا تتم في ذلك إلا بوجهين:
أحدهما: أن يقولوا: إن هذا المال لفلان، تركه ميراثا لابنه هذا، أو (3) لأبيه، وأن ابنه تركه میراثا لابنه هذا.
والوجه الآخر: أن يقولوا: هذا وارثُه، لا نعلم له وارثا غيره(4).
10 - وكذلك إذا شهدوا بشيء لرجل، لم تتم الشهادة حتى يشهدوا: أنهم لم یعلموا أنه باع، ولا وهب(5).
11- انظر: فكل شاهدين اختلفا عند الحكم في شهادتهما:
فإن كان الذي اختلفا فيه مما لم يكن للحَكَمِ بُدَّ من(6) سؤالهما عنه، فالشهادة باطلة؛ لاختلافهما.
وإن كان اختلافُهما مما ليس على الحَكَم أن يسألهم عنه، فالشهادة تامة.
(1) (به) ساقطة من: (م) و (ع).
(2) المدونة (80/8)، التوضيح (545/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((أو اثنان أنهما لم یزالا يسمعان أنه مولاه».
(3) في (ع): ((و)).
(4) المدونة (42/13)، التوضيح (543/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا وقدمت بينة الملك إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بلا ريبة وحلف وشهد اثنان)).
(5) المدونة (94/8)، التوضيح (543/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: («وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ... )).
(6) في (ع) و(م): بياض موضع: ((بد من)).
335