Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقد اختلف في هذا الأصل كلام ابن القاسم، وتناقض(1).
6 - وكلُّ مَن حكى أن عنده عِلْما في شيء من الشهادات، فلا يجوز أن يشهد السامع منه على شهادته بذلك، إلا أن يُشهِده عليها إشهادا بالقصد(2) إلى ذلك(3).
7- وشهادة السماع جائزة في:
الشراء المتقادم.
وفي الأحباس.
والصدقات.
والنكاحات.
وعلى الضرر بين الزوجين.
وعلى النسب(4).
8- واختلفت(5) رواية(6) ابن القاسم وأشهب في الشهادة على السماع في الولاء:
فقال ابن القاسم عن مالك: لا يُستحَقُّ بذلك الولاءُ، ويُستحَقُّ به المالُ.
(1) المدونة (8/13)، التوضيح (255/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين)).
(2) في (ع): ((بالقصاص)).
(3) المدونة (10/13)، التوضيح (563/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((كاشهد على شهادتي)).
(4) المدونة (21/13)، التوضيح (542/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ... وحلف وشهد اثنان، کعزل، وجرح، وکفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث)).
(5) في (م) و (ع): ((واختلف)).
(6) ((رواية)) مكررة في (ع).
334