334

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

3- وانظر: فكل شهادة سقط بعضها لتهمة الشاهد، فإن شهادته في سائر الشهادات ساقطة(1).

وإن كانت(2) سقطت لنقصان الشهادة؛ إذ ليس مع الشهادة من يتم به الحُكْمُ، فشهادته في باقي الشهادات جائزة.

وإن كان إنما سقطت لما كافأتها(3) من شهادة أخرى، ففي ذلك اختلاف من الرواة:

منهم من ذكر: أن باقي الشهادة ساقطة.

ومن الرواة من رأى أن باقي الشهادة تامة(4).

4- وكل من رُدَّت شهادتُه لعلةٍ، مثلُ الصبي، والذميِّ، والعبد والمتهم، ثم صاروا إلى الانتقال عن تلك العلة، لم تُقْبَلْ منهم تلك الشهادة، وإن(5) نقلوها(6).

5- وكل ما تجوز(7) فيه شهادة النساء، فلا يجوز فيه منهن أقل من ثنتين.

قال ابن الماجشون وسحنون: كل / موضع يجوز فيه القضاء باليمين مع الشاهد،[63] فشهادة النساء فيه جائزة. وما لم يجز فيه القضاء باليمين مع الشاهد، فشهادة النساء فيه غير جائزة.

(1) النوادر والزيادات (333/8-334)، التوضيح (489/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق، أو صبا، أو رق، أو على التأسي، كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه)).

(2) في (ع) و(م): ((كان إنما)).

(3) في النسخ الثلاث: ((كا فأتها))، بمسافة بين شطري الكلمة.

(4) النوادر والزيادات (334/8)، التوضيح (497/7).

(5) في (ع) و(م): ((من بعد أن)).

(6) المدونة (248/16)، النوادر والزيادات (347/8-325)، التوضيح (506/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق، أو صبا، أو رق)).

(7) في (و): ((يجوز)).

333