Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه، في باب الشهادات: أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، ولا جارٍّ إلى نفسه(1).
2- انظر: فكل شهادة يشهد فيها الشهودُ يجري معناها على حكمهم وتمییزهم، أنها(2) لا تقبل حتى يُفسِّروا تفسيرا، يكون الحَكَم(3) هو الناظر فيه.
مثل: أن يشهدوا أن هذا الرجل وارث هذا المال. ولا يزيدون شيئا.
فقد یرون أنه وارثٌ بقرابةٍ لا یری الحگمُ أنه بها وارث؛ فإن من الناس من یری الخال وارثا، والخالةَ داخلةً في الميراث.
ومثل أن يشهدوا: أن(4) لفلان على فلان كذا وكذا درهما. فلا تجوز(5) حتى يُبيِّنوا أنها من بيع، أو قراض، أو ما أشبه ذلك.
فلعلهم إن يُبيِّنْوا هذا البيانَ، أن يكونوا قد رأوا أن الدَّين قد وجب عليه بوجه، لو أبانوه للحَگم، لم يَرَهُ واجبا علیه.
وكذلك، على هذا التفسير، إذا شهدوا: أن هذا مولى هذا، وأن هذا قد(6) قذف هذا، أو شتم هذا، أو سفه على هذا.
جميع هذا الباب يجري على الذي ذكرت لك(7).
(1) المدونة (2/13)، التوضيح (501/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولا متأكد القرب، کأبٍ وإن علا، وأم، وزوجِهما».
(2) في (ع) و(م): ((أنهم)).
(3) أي: ((القاضي)).
(4) ((أن)): مكررة (و).
(5) في (ع): ((يجوز)).
(6) ((قد)): سقطت من (ع) و(م).
(7) النوادر والزيادات (354/8)، التوضيح (493/7)، تبصرة الحكام (1/ 195)، مواهب الجليل .(376 /6)
332