Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وهذا كله فيمن غرم بلا حق يجب تعسفا.
وأما من غرم من العمال، أو من غرم(1) من متقبلي المعادن، وما أشبهها(2)، فإن بيعهم جائز، ولا يدخلون في هذا الحكم(3).
[62] 8- وكل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه، فالمكره ضامن(4).
9- وكذلك إذا أكرهه(5) على قطع يد نفسه، فإنه يسعه قطعها، فإذا قطعها وجب له الدية على المكره، ولا يجب له القصاص؛ لأنه لم يل الفعل.
هكذا ذكره بعض الرواة.
قال سحنون: وأنا أرى عليه القصاص(6).
10- قال أشهب: لا يلزم الإقرار عند السلطان وإن كان غير محنة، إذا كان السلطان مخوفا مرهوبا(7).
11- قال سحنون: إذا تقدم بالرجل المتهم إلى السلطان:
فإن جهل أو تعسف في حكمه، واضطره إلى الإقرار على وجهه، فحبسه(8).
(1) في (و): ((أو غرم)).
(2) في (ع) و(م): ((أشبههما)).
(3) النوادر والزيادات (281/10-286)، التوضيح (195/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في كتاب البيع: ((ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما)).
(4) التوضيح (506/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو أكره غيره على التلف)).
(5) في (ع): ((أكره)).
(6) النوادر والزيادات (273/10)، التوضيح (360/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه)).
(7) البيان والتحصيل (301/16) (11/11)، النوادر والزيادات (386/9) (256/8).
(8) في (ع) و(م): ((بحبسه)).
330