331

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وهذا كله فيمن غرم بلا حق يجب تعسفا.

وأما من غرم من العمال، أو من غرم(1) من متقبلي المعادن، وما أشبهها(2)، فإن بيعهم جائز، ولا يدخلون في هذا الحكم(3).

[62] 8- وكل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه، فالمكره ضامن(4).

9- وكذلك إذا أكرهه(5) على قطع يد نفسه، فإنه يسعه قطعها، فإذا قطعها وجب له الدية على المكره، ولا يجب له القصاص؛ لأنه لم يل الفعل.

هكذا ذكره بعض الرواة.

قال سحنون: وأنا أرى عليه القصاص(6).

10- قال أشهب: لا يلزم الإقرار عند السلطان وإن كان غير محنة، إذا كان السلطان مخوفا مرهوبا(7).

11- قال سحنون: إذا تقدم بالرجل المتهم إلى السلطان:

فإن جهل أو تعسف في حكمه، واضطره إلى الإقرار على وجهه، فحبسه(8).

(1) في (و): ((أو غرم)).

(2) في (ع) و(م): ((أشبههما)).

(3) النوادر والزيادات (281/10-286)، التوضيح (195/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في كتاب البيع: ((ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما)).

(4) التوضيح (506/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو أكره غيره على التلف)).

(5) في (ع): ((أكره)).

(6) النوادر والزيادات (273/10)، التوضيح (360/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه)).

(7) البيان والتحصيل (301/16) (11/11)، النوادر والزيادات (386/9) (256/8).

(8) في (ع) و(م): ((بحبسه)).

330