330

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

5- وإذا أُكرِه الرجلُ على الإقرار(1)، فأقر بأكثر مما أُكرِه عليه، أو بأقل، أو بخلاف الجنس الذي أكره عليه، لم يلزمه(2) من ذلك شيء(3).

6- وإذا أُكرهت المرأة، أو الوليُّ على النكاح، لم يكن للمرأة إجازتُه، ولا للأولياء؛ لأنه غير منعقد(4).

7- وإذا أكُرِه الرجل على غرم مال، فباع فيه شيئا من ماله؛ لم يجز شيء من ذلك(5) البيع.

وأَخَذ المكرَهُ على الغرم مَالَه الذي باعه حيث وجده، بلا غرم.

ويرجع المشتري على الذي أكره البائع بالثمن. وسواء دفع الثمن إلى المكرَه أو المكره.

ولا(6) يُكلَّف المكرَه(7) البيِّنةَ أنه وصَّلَه إلى الذي أكرهه، وأنه لم يصرفه إلى منافعه.

وإنما يجعل ذلك على ظاهر الأمر واستفاضته(8).

(1) في (و): ((إقرار)).

(2) في (ع): ((علي لزمه)).

(3) النوادر والزيادات (296/10)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).

(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (580/3) (358/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد)).

(5) في (و): ((لم يجز أمر ذلك)).

(6) ((لا)) مطموسة في (و).

(7) في (و): ((هذا)).

(8) النوادر والزيادات (281/10)، التوضيح (210/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولزومه تكليف)).

329