328

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فإن كان يرثه ولد، فقوله مقبول؛ لأنه لا يُتَّهم على ولده.

وإن كان وَرَثَتُهُ عصبةً، فلا يُقبلُ قولُه؛ لأنه يُتَّهم عليهم. ولم تعتق الجارية في ثلثٍ، ولا في(1) رأس مال(2).

(1) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).

(2) المدونة (24/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ... )).

327