327

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

22- وإذا أقر الرجل لرجل: أنه لا حق له عليه: فإنه يبرأ من الحقوق الواجبة، من الضمانات، والديون.

فإن أقر أنه لا حق له عنده، أو قِبَلَهُ، برئ من جميع الأشياء من الضمانات، والأمانات(1).

23- وإذا أقر الرجل: أنه اشترى من فلان ثوبه بكذا وكذا، إلا أنه لم يدفع إليه الثوب:

فالقول قوله، إذا كان ذلك في نسق الإقرار.

فإن لم يكن في نَسَقِ الإقرار(2)، فلا يجوز استثناؤه(3).

24- وإذا أقر الرجل بالزنا قُبِل رجوعه عنه، وإن لم يأت بوجه يعتذر(4) به:

قال ابن الماجشون: لا يقبل رجوعه، إلا أن يأتي بوجه يُعذَر به.

قال ابن القاسم: يُقبَل رجوعُه، وإن أخَذَت السياطُ مَأخذَها.

قال أشهب: يُقبَل رجوعُه، ما لم يُضرَب أكثرَ الحدِّ(5).

25- وإذا أقر بجاريته أنها(6) ولَدَتْ منه، ولا ولد معها:

  1. النوادر والزيادات (375/9)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أبرأ فلانا مما له قبله ... )).

  2. ((فإن لم يكن في نسق الإقرار)): سقطت من (ع).

  3. النوادر والزيادات (246/9)، التوضيح (175/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه)).

  4. في (ع) و(م): ((يتعذر)).

  5. المدونة (8/16)، النوادر والزيادات (248/14)، التوضيح (521/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد)).

  6. في (ع): ((أنه)).

326