Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقال المغيرة وعبد الملك: الدية عليه في ماله، ولا شيء على العاقلة. وقد رُوي هذا عن مالك.
وقال بعض الرواة: يلزمه في ماله ما كان يلزمه مع العاقلة(1).
18 - والأصل في اللقيط: أنه حر، لا يُقبل إقرارُه على نفسه بأنه عبْدٌ. ولا يحتاج في حريته أن يَحكم بذلك حاكمٌ(2).
19 - ولا يجوز إقرار المرأة بالنكاح لرجل، إلا أن يكونا طارئين(3).
20- والإقرار للطفل، ولما في البطن، جائز؛ لأن وجوه الصدق في ذلك موجودة متصرفة(4).
21- وإذا أقر الرجل المجهول الحال، أو المرأة المجهولة الحال، بالرق: لزم ذلك فيهما.
ولزم أولادَهما الصغارَ الذين لا يُعرِبون(5) عن أنفسهم، ولا يُعرِّفون عنها.
وإن كانوا يعربون(6) عن أنفسهم، فأنكروا الرق، وادعوا الحرية، لم يلزمهم من إقرار أبويهم شيء(7).
(1) المدونة (206/16)، التوضيح (208/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطأ».
(2) المدونة (74/7)، التوضيح (384/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: «وهو حر وولاؤه للمسلمين».
(3) النوادر والزيادات (405/9)، التوضيح (146/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «بخلاف الطارئين».
(4) النوادر والزيادات (327/9-328)، التوضيح (419/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: «ولزم لحمل إن وطئت ووضع لأقله ... ».
(5) في (ع): «لا يعرفون».
(6) في (ع): «يعرفون».
(7) النوادر والزيادات (396/9).
325