323

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

7- فإن أقر لمن يتهم عليه ممن ليس بوارث: فإن كان وَرَثَتُه وَلَدَه، صُدِّق. وإن كانوا عصبةً لم يُصدَّق(1).

8 - وإن أقر في مرضه لغير وارث، ثم لم يمُتْ حتى صار وارثا، فإن الإقرار جائز؛ لأنه(2) ثبت الإقرارُ في وقته وصحَ(3).

9- وإذا أقر أن لفلان عليه حقًّا، ثم قال: حقَّ القرابة والإسلام. نُظِر إلى بساط الكلام، فحُمِل عليه(4).

10 - وكل من أقر بقبض شيءٍ مِن مال غيره، ويدعي أنه قبضه بوجه لا يجب عليه ردُّه، أو في حين لا يجب عليه ردُّه، فعليه البيِّنْهُ(5).

11- وكل من أقر إقرارا ظاهرا للسمعة، وثبت أن الباطن كان على غير ذلك، أو أنهما تعاملا على هذا الإقرار سمعةً لا تحقيقا:

فإن الحكم لِمَا تعاملا عليه في الباطن، ولا يلزم من ذلك الظاهر شيء(6).

12- وإذا أقر الرجل لا مرأته، فقال: طلقتك وأنا صبي، أو أنا مجنون:

فالقول قوله: طلقتك وأنا صبي.

(1) النوادر والزيادات (11/ 583)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم)).

(2) في (ع): ((لا)).

(3) المدونة: (125/13-126)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ... )).

(4) النوادر والزيادات (123/9)، التوضيح (426/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الیمین: ((والأحسن تفسيره، کشيء)).

(5) النوادر والزيادات (123/9).

(6) النوادر والزيادات (537/8)، التوضيح (423/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت على خط مقر)).

322