Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
7- فإن أقر لمن يتهم عليه ممن ليس بوارث: فإن كان وَرَثَتُه وَلَدَه، صُدِّق. وإن كانوا عصبةً لم يُصدَّق(1).
8 - وإن أقر في مرضه لغير وارث، ثم لم يمُتْ حتى صار وارثا، فإن الإقرار جائز؛ لأنه(2) ثبت الإقرارُ في وقته وصحَ(3).
9- وإذا أقر أن لفلان عليه حقًّا، ثم قال: حقَّ القرابة والإسلام. نُظِر إلى بساط الكلام، فحُمِل عليه(4).
10 - وكل من أقر بقبض شيءٍ مِن مال غيره، ويدعي أنه قبضه بوجه لا يجب عليه ردُّه، أو في حين لا يجب عليه ردُّه، فعليه البيِّنْهُ(5).
11- وكل من أقر إقرارا ظاهرا للسمعة، وثبت أن الباطن كان على غير ذلك، أو أنهما تعاملا على هذا الإقرار سمعةً لا تحقيقا:
فإن الحكم لِمَا تعاملا عليه في الباطن، ولا يلزم من ذلك الظاهر شيء(6).
12- وإذا أقر الرجل لا مرأته، فقال: طلقتك وأنا صبي، أو أنا مجنون:
فالقول قوله: طلقتك وأنا صبي.
(1) النوادر والزيادات (11/ 583)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم)).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) المدونة: (125/13-126)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ... )).
(4) النوادر والزيادات (123/9)، التوضيح (426/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الیمین: ((والأحسن تفسيره، کشيء)).
(5) النوادر والزيادات (123/9).
(6) النوادر والزيادات (537/8)، التوضيح (423/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت على خط مقر)).
322