Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وأما قوله: وأنا مجنون: فإن كان يُعرف بالجنون، فلا يلزمه الإقرار.
قال سحنون: يلزمه. وهو كالقائل: أنت طالق لا طالق(1).
13 - وإذا سئل الرجل شيئا، فقال: هو لامرأتي، أو لفلان، لرجل أجنبي من الناس: لم يلزمه بهذا الإقرار حقٍّ لامرأته، ولا للرجل إذا ادعوه بحقٌّ قديمٍ، أو بهذا الإقرار.
وإن قال: وهبته، أو: بعته من فلان، وجبَ نفاذُ ذلك.
وإن خُطِبَت إليه ابنته، فقال: زوجتها من فلان: فإنه يلزمه ذلك لفلان، ادعاها بنکاح قدیم، أو بهذا اللفظ.
والنكاح والطلاق لا هزل فيهما.
قال ابن كنانة: إن ادعاها بأمر قديم لزمه، وإن ادعاها بهذا اللفظ لم يَلزمْه(2).
14- وإذا أقر بشيء، ثم أقام البيئة في خلاف ذلك بما يبطله: فإقراره على نفسه أحقُّ من بينته.
ولكن، إن أقام(3) بينةً على إقرار المدعي بما وهَّن(4) إقرارَ المِقِرِّ، لزم ذلك.
مثل: أن يقر على نفسه بدين، ويقول: أنا أقيم البيئة أنه مِن رِبًا أو قراضٍ. فلا تقبل بينته، إلا أن يُشهِد على إقرار المُقَرِّ له بهذا الكلام، فيلزمه ذلك، ويَسقُط عن المُقِرِّ ما يُقِرُّ بهِ مِن ذلك(5).
(1) المدونة (14/6)، التوضيح (326/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((أو طلقتك وأنا صبي ... ))، وفي باب الإقرار: ((أو أقررت بكذا وأنا صبي، كـ: أنا مبرسم، إن عُلِمٍ تقدُّمه)).
(2) البيان والتحصيل (394/13) (184/14)، التوضيح (356/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ولزم وإن لم يرض)).
(3) في (و): ((قام)).
(4) في (ع) و(م) بياض موضع: ((وهن)).
(5) النوادر والزيادات (106/9)، التوضيح (436/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وأقام بينة أنه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا)).
323