Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وفي غير المساجد، يكونون(1) قعودا.
هكذا حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون ومطرف.
وحكى محمد بن إبراهيم بن عبدوس، في كتابه، عن أشهب: أن القيام في الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة.
وأما في الحقوق، فيكون الحالفون قعودا(2).
12- وكلُّ مَن اسْتَحَقَّ شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين، فلا بد أن يحلف أنه: ما باع ولا وهب.
13- وكذلك كل من قُضِي له على غائب، أو ميت، أو طفل، يحلف أنه: لم يقبض، ولم يَضَعَ، ولم يُحِلَّ.
وهذه اليمين تسمى يمين القضاء(3).
14- وأصل التحليف(4) في الدعوى في الحقوق: أنها لا تجب على المدعى عليه إلا بخلطة.
والخلطة: أن يشهد شاهدان: أنا نعرف بينهما معاملةً في حقٍّ، لم ينقض(5) بعد، فيما علمناه(6).
(1) في (ع) و(م): (يكون)).
(2) النوادر والزيادات (156/8)، الجامع لابن يونس (533/17)، التوضيح (29/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغلظت ... بجامع ... وبالقيام لا بالاستقبال)).
(3) المدونة (46/13-47) (170/15)، النوادر والزيادات (161/8-162)، التوضيح (12/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: ((يقضى عليه بيمين القضاء)).
(4) في (ع) و(م): ((التحالف)).
(5) في (م) و(ع): ((ينقص)).
(6) المدونة (25/13-26)، النوادر والزيادات (143/8)، التوضيح (47/8-48)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((إن خالط بدَیْن)).
318