318

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فإذا حلف، قيل للمشتري: إن أحببت فخذ بما قال البائع، وإن شئت فاحلف على ما ادعى عليك.

فإن حلف، فسخ السلطان بينهما البيع. ولا يتم ذلك الفسخ بينهما حتى يفسخه السلطان.

وكل واحد منهما بالخيار فيما قال صاحبه، حتى ينفسخ البيع.

وأعرف لبعض الرواة: أنه بالتحالف يكون الانفساخ، كاللعان(1).

9- وسنة الحلف في القسامة: أن يكون في المساجد.

وعلى رؤوس الناس. وفي دبر الصلوات(2).

10 - وسنة الحلف في اللعان:

أن يكون عند الإمام. وعلى رؤوس الناس.

ولم يقل: ذلك في دبر الصلوات(3).

11- والأيمان التي تكون في المساجد يكون الحالفون بها قياما.

(1) النوادر والزيادات (408/6)، الجامع لابن يونس (165/14)، التوضيح (585/5-586)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه)، وقوله: ((إن حكم به)).

(2) المدونة (135/12)، النوادر والزيادات (183/14)، الجامع لابن يونس (842/23)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسامة: ((فيقسم .. )).

(3) المدونة (135/12)، عقد الجواهر (305/3)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اللعان: ((ووجب: أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة)).

317