320

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

15 - وكل من ادعى شيئا من أسباب القصاص، لم تجب له اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا، فتجب اليمين(1).

16 - وإن ادعى القاتل الذي وجب عليه القصاص على وليّ المقتول: أنه عفا عنه، وجبت اليمين على وليّ المقتول.

فإِن حلف، قَتَلَ.

وإِن نَكَل، حَلَفَ القاتل، وبرئ من القتل(2).

17 - وإذا وجب لرجل دمُ عمْدٍ بقسامته، فنكل عن القسامة: ردت الأيمان على المدعی علیه الدم، فحلف خمسین یمینا، وبرئ من الدم(3).

وقال(4) عبد الملك بن الماجشون: وللمدعي بالدم أن يستعين في الأيمان(5).

18 - وكل من دفع مالا، فادعي عليه فيها بزيوف، وأنكر الدافع ذلك:

فعليه اليمين ما أعطى إلا جيادا في عِلْمه.

(1) المدونة (133/12)، النوادر والزيادات (149/8)، التوضيح (209/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((أو عن الشاهد فقط)) وعند قوله كذلك: ((ومن أقام شاهدا على جرح ... حلف».

(2) المدونة (237/16)، النوادر والزيادات (151/8) (92/14)، التوضيح (128/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللقاتل الاستخلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ».

(3) المدونة (216/16-217)، النوادر والزيادات (199/14 وما بعدها)، جامع الأمهات (ص: 510)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه، وإنْ نكل رُدّتْ)).

(4) في (م) و(ع): ((قال)).

(5) النوادر والزيادات (200/14)، التوضيح (202/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللولي الاستعانة بعاصبه)).

319