Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
قال: فقلت: قد اضطررتموه إلى يمين كاذبة، أو إلى غرم ما لا يجب عليه.
فقال لي: يحلف ما أسلفه، فإن علم في باطن أمره أنه قد قضاه، عنى في ضميره: سلفا يجب عليَّ ردُّه إليك في هذا الوقت. وبرئ من الإثم في ذلك(1).
5- وكل يمين تجب على رجل، فإنما الحلف في ذلك: بالله، لا يُكلَّف زيادةً(2).
6- وإذا وجبت على الذمي يمين، حلف بالله(3)، حيث يُعظّم مِن كنيسته(4).
[59] 7- وكل يمين وجبت / في ربع دينار فأكثر، فاليمين فيها عند مقطع الحق.
ولو كان الحق أقلّ مِن ربع دينارٍ، لم تجب اليمين في مقطع الحق(5)، وإنما تجب في مجلس الحکم(6).
8- وحُكمُ المتحالفينِ على ما يدعيه كل واحد منهما، إذا اختلفا في البيع:
أن يبدأ البائع، فيحلف: ما باع سلعته إلا بكذا وكذا.
(1) المدونة (13/ 47-48)، النوادر والزيادات (158/8)، التوضيح (34/8-35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيءٌ منه، ... فإنْ قضى نوی سلفاً یجب رده».
(2) في (و): ((بزيادة)). وتنظر المسألة في: المدونة (116/3-117)، التوضيح (293/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزیز وعظمته وجلاله وإرادته».
(3) ((بالله)): سقطت من (ع).
(4) في (ع): ((كنيسة)). وتنظر المسألة في: المدونة (135/12)، النوادر والزيادات (152/9-153- 158)، التوضيح (25/8-26)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((واليمين في كل حق: بالله الذي لا إله إلا هو، ولو كتابيا ... )).
(5) قوله: ((ولو كان الحق أقل من ربع دينار، لم تجب اليمين في مقطع الحق))، سقطت من (ع) و(م).
(6) الجامع لابن يونس (533/17-534-535 - 538)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغُلّظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة وبيت النار)).
316