301

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

25- قال ابن القاسم: وإذا ادعى الرجل على امرأة النكاح، لم يجب عليها يمين في ذلك.

قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين(1).

26- وإذا قال الزوج [](2) بعد أن ضُرِب له أجلُ العنِّينِ: قد أصبتُ. وقالت المرأة: لم يصب، فالقول قول الزوج: أنه قد أصاب(3).

27- وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر ذلك الزوج، ففي ذلك اختلاف من أهل المدينة:

ذكر عبد الملك بن حبيب: أن هذه المسألة نزلت بالمدينة وعامِلُها الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب، فأحضر ابنَ أبي ذئب وابن أبي بسرة ومحمدَ بن عمران الطلحي ومالكا وعبدَ العزيز، فبدأ بالقرشيين فسألهم:

فقال ابن أبي ذئب: يدخل وإياها في بيت، ويجلس رجلان، فإن أخرج إليهما شيئا فيه نطفة؛ كان القول قولَه.

وقال ابن أبي بسرة: أرى أن يجعل في ذكره الزعفران، ثم يُخَلَّى وإياها، فإذا فرغ فيما يزعم، أدخل إليها امرأتان، فنظرتا إلى المكان الذي لا يصل(4) إليه الزعفران إلا من وطئه، فإن وجدتا أثر ذلك، كان القول قوله، وإن لم تجدا(5) أثر ذلك، فالقول قول المرأة.

(1) المدونة (4/100)، النوادر والزيادات (4/441 و 4/445)، التوضيح (4/145)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ... وإلا فلا يمين)).

(2) كلمة غير واضحة في: (و)، وبياض في: (ع)، (م).

(3) في (و): ((أنه أصاب)). وفي (م): ((أنه ما أصاب)). وتنظر المسألة في: المدونة (4/113-114)، التوضيح (4/114)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الخيار: ((وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم .. وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه)).

(4) في (م) و (ع): ((لا يحصل)).

(5) في (م) و (ع): ((يجد)).

300