Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقال(1) محمد بن عمران الطلحي: يدخلان، الرجل والمرأة في بيت، فإذا خرج الرجل، أدخل إلى المرأة امرأتان، فإن اغتسلت لوقت الصلاة، صُدِّق الزوج، وإن لم تغتسل، صُدِّقت المرأة، ولا تُتَّهم(2) في ذلك.
قال: ثم أقبل بوجهه نحو مالك وعبد العزيز، فقالا له: القولُ قولُ الزوج. فقَضى بقولهما(3).
28 - وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت:
فكل ما يُشبِهِ أن يكون للرجال، فهو للرجل، إلا أن تُقيم المرأةُ عليه البينةَ.
وكل ما أشبه أن يكون للنساء، فهو للمرأة، إلا أن يقيم الرجل عليه البينة(4).
29- وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه مسَّها بعد عقد نكاحها وأنكر الزوج ذلك، فالقول قول الزوج، إلا أن يخلو بها، ويُغلق بابا، أو يُرخيَ سِترا.
فإن كان ذلك، كان القول قول المرأة، كان ذلك في(5) بيت أهل الزوج، أو في بيت أهل المرأة.
وذلك إذا كانت خُلوةَ الابتناء.
(1) في (م) و(ع): ((قال)).
(2) في (م): ((لا تتم))، و (ع): ((وتتم)).
(3) المدونة (113/4-114)، النوادر والزيادات (538/4)، الجامع لابن يونس (306/9)، التوضيح (112-111/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وصدق إن ادعى فيها الوطء بیمینه)).
(4) المدونة (117/4)، النوادر والزيادات (616/4)، الجامع لابن يونس (308/9)، التوضيح (251/4 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي متاع البيت فللمرأة المعتادُ للنساء فقط بیمین، وإلا فله بیمین)).
(5) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).
301