Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
19 - وكذلك المرتهن إذا قام في قبض دَيْنه بعد رد ذلك الرهن إلى الراهن: فإن قام بحدثان دفعه، فالقول قوله(1).
20- وإذا اختلف المكري والمكتري فيما يكون في الدار، فيقول المكري: هو لي، ويقول المکتري: بل هو لي:
فالقول قول المکري في کل شيء یکون ثابتا في الدار، کثبوت البنيان.
[54] وما کان فيها ملقی غیر مثبت، فالقول قول المکتري فیه(2)./
21- وإذا زرع(3) رجل أرضَ رجل، وادعى عليه أنه أكراها منه، وأنكر رب الأرض:
فإن القول قوله. ومن حقه أن يأمره بقلع زرعه إن كان ذلك في إبان الزراعة.
فإن فات إبان الزراعة، فعلى الزارع فيها الأكثرُ مِن كراء مثلها، أو مما أقر به الزارع أنه اكتراها(4) به(5).
22 ۔ ومن اکتری دابة من رجل، أو غیر دابة، ثم ادعى أنه رد ذلك إلی ربه:
فإن كان قبْضُه له(6) ببينة، فلا يُبرُه إلا البينةُ.
(1) النوادر والزيادات (233/10)، التوضيح (161/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها».
(2) المدونة (11/ 167-168)، النوادر والزيادات (135/7)، الجامع لابن يونس (190/16)، التوضيح (556/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل ما يتناوله البيع وما لا يتناوله: ((والدار: الثابت، كبابٍ ورفّ .. )).
(3) في (و): ((أزرع)).
(4) في (ع) و(م): ((أكراها)).
(5) المدونة (182/11)، التوضيح (551/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «وإلا فله قلعه، إن لم یفت وقت ما تراد له)).
(6) (له) سقطت في (و).
298