298

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

17 - وإذا اختلف المكري والمكتري في مسافة السير:

فإن كان ذلك قبل ركوب الدابة، أو بعد ركوبٍ قليل، لا ضرَرَ عليهما(1) في الرجوع، تحالفا وتفاسخا.

وإن كان قد سارا كثيرا من الطريق، أو قد بلغ المكان الذي يذكره المكري، فالقول قول المكري(2) في المسافة.

والقول قوله في الثمن إن كان قد انتقده، و(3)كان يشبه ما قال.

وإن كان لم ينتقده، و(4)كان لا يشبه ما قال، فالقول قول المكتري في ثمن ذلك.

ويُفَضَّ الثمن على ما سار وعلى ما بقي في المسافة التي يذكر المكتري، فيكون للمكري بقدر ذلك. ولا يلزمه أن يسير بالمكتري على دابته إلى موضع لم يعرفه(5).

18 - وإذا ادعى الصُّنَّاع أو الحمالون بعد ما دفعوا ما استُصنعوه أو استحملوه إلى أربابه: أنهم لم يَقبضوا أجرَهُم على ذلك:

فإن كان قيامهم بحدثان دفعهم، فالقول قولُهم.

وإن تطاول ذلك، فالقول قول صاحب المتاع والمستأجِرِ: أنه دفع الأجرة(6).

(1) في (ع): ((عليها)).

(2) ((فالقول قول المكري»: سقطت من (ع).

(3) في (ع) و(م): ((أو)).

(4) في (ع) و(م): ((ينتقد أو)).

(5) المدونة (126/11)، النوادر والزيادات (125/7-126)، الجامع لابن يونس (72/16 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط، أو أشبها، وانتقد، وإن لم ينتقد حلف المكتري، ولزم الجمّالَ ما قال ... )).

(6) الجامع لابن يونس (81/16-82)، التوضيح (7/ 225)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وله وللجمّال بيمين في عدم قبض الأجرة وإنْ بلغا الغاية، إلا لطُولٍ فلمكتريه بیمین».

297