Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
12 - ومن أصولهم: أن كل من ادعى العلم في شيء، وادعى صاحبه في ذلك الشيء الذي يتخاصم(1) المدعيان فيه الجهلَ، فإن القول قول مدعي العلم(2) مع یمینه(3).
13- وإذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا(4) فيه(5)، وأنكر ذلك الدافعُ إليهم، فالقول قوله، وعلى الصناع البينةُ؛ لأنهم كانوا ضامنين لما(6) في أيديهم.
وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن القول قول الصناع، إن(7) كان دفع إليهم ما دفع بغیر بینة.
وإن كان إنما دفع إليهم ببينة، فلا يبرؤون إلا ببينة(8).
14- وإذا تداعى المُكرِي والمكتري، أو الأجير والمستأجر، فيما سكن المكتري من السنة، وفيما عمل الأجير من المدة:
فالقول قول المكري(9) والمستأجر إذا كانت السنة لَمْ تَتَمَّ.
(1) في (ع): ((يتحاصصان)).
(2) في (ع) و(م): ((للعلم)).
(3) المدونة (35/11-36)، النوادر والزيادات (410/6)، الجامع لابن يونس (130/16)، التوضيح (7/ 214)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث)).
(4) في (ع) و(م): ((استنصفوا)). وفي (م) فوقها: ((كذا)).
(5) (فيه)) سقطت من (م) و (ع).
(6) «لما» سقطت في (م) و (و).
(7) في (ع): ((إذا)).
(8) المدونة (34/11-34-94)، النوادر والزيادات (82/7-83)، الجامع لابن يونس (502/15- 503)، التوضيح (235/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع ... لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه)).
(9) في (و): ((المكتري)).
295