295

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وقال أشهب: الذي في يده(1) ذلك الشيءُ المدَّعَى هو المدعي. وأرى أن يتحالفا، ويتفاسخا القِسمَةَ.

قال محمد بن عبدوس: وأما أنا، فرأيت أن يكون ذلك الشيء المدعى بينهما نصفين، كما كان بينهما في الأصل؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه في نصيبه منه(2).

11- وإذا تداعى الشفيع والمشتري في الثمن ، فقال المشتري: اشتريت بكذا، وقال الشفيع: بكذا، فالقول قول المشتري.

قال عبد الملك بن حبيب: وذلك إذا كان الذي يقولُ المشتري يُشْبِه.

[53] فإن أتى بما لا يشبه، رُدَّ إلى القيمة، وخُيِّر الشفيعُ: فإن شاءَ أَخذَ ذلك، وإن شاء تَركَ.

وحكى عن مطرف بن عبد الله: أن القول قولُ المشتري وإن أتى بما لا يُشبه.

وروى أشهب عن مالك: أنه إذا زعم المشتري أنه اشترى الشقص بمائة، وهو لا يساوي إلا الشطر من ذلك، أو أقل، فإنَّ قولَه مقبولٌ، إذا كان جاره، أو ملك[](3)، أو ما أشبه ذلك ممن(4) يزيد في الدار مثل القيمة لنصفين(5)، أو أكثر(6).

(1) في (ع) و(م): ((يده)).

(2) النوادر والزيادات (240/11)، الجامع لابن يونس (288/20-289-290)، عقد الجواهر (232/3)، التوضيح (357/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوی جور)).

(3) بياض مقدار كلمة واحدة في النسخ الثلاثة.

(4) في (ع): ((مما)).

(5) في (ع) و(م): ((ضعفين)).

(6) المدونة (110/14)، النوادر والزيادات (195/11-196)، الجامع لابن يونس (68/20 وما بعدها)، التوضيح (612/6-613-614)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اختلفا في الثمن فالقولُ للمشتري بيمين فيما يُشْبِهُ)).

294