294

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وفي الشراء: القولُ قولُ المأمورِ؛ لفْوتِ الدنانير والدراهمِ المُشتَرَى بها ذلك الشيءُ(1).

8 - قال محمد: ومن أصلهم: إذا تداعى المتعاملان في السَّلَم، أن يُنظَر:

فإن اتفقا في النوع والصنف، واختلفا في وزنه، أو کیله، أو عدده، فالقول قول المُسلّم إلیه.

وإن اختلفا في النوع والجنس: تحالفا، وتفاسخا السَّلَم(2).

9- وإذا قسم الشريكان شيئا كان بينهما، فادعى أحدُهما الغلطَ، لم يَجُزْ قولُه، وکان القول قولَ صاحبه مع یمینه(3).

10 - وإن ادعى أحدهما شيئا في يد صاحبه، وزعم أنه إنما وقع في نصيبه دون نصيب صاحبه:

فالقول قول الحائز لذلك الشيءٍ. وعلى مدعيه البيِّنَةُ.

فإن(4) لم يكن في حيازةٍ واحدٍ منهما، تفاسخا القسمةَ بعد تحالفهما.

هذا مذهب ابن القاسم(5).

(1) المدونة (87/10)، النوادر والزيادات (226/7)، التوضيح (416/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: «إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره وحَلَفَ، کقوله: أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت، قلت: بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت ولم تحلف)).

(2) المدونة (44/9-47-48)، النوادر والزيادات (417/6)، الجامع لابن يونس (267/11-268)، التوضيح (597/5 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن اختلف المتبایعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفُسخ، ... وفي قدره كمثمونه ... ».

(3) المدونة (147/12) (183/14)، النوادر والزيادات (241/11)، الجامع لابن يونس (287/20)، التوضيح (356/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر)).

(4) في (ع): ((وإن)).

(5) المدونة (184/14-185).

293