293

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن شك أهل المعرفة، فقالوا: يمكن أن يكون قديما، ويمكن أن يكون حديثا: فالقول قول البائع مع يمينه على البَتَات(1) إن كان ظاهرا، وعلى العلم إن كان باطنا(2).

5- ومن أصلهم: أنه إذا ادعى أحد المتبايعين تمام البيع، وادعى الآخر نَقْصَه بشرطٍ يذكره، أو خيار يدعيه: أن القول قول مدعي التمام(3).
6- قال محمد: وانظر: فكلُّ من جُعل القولُ قولَه في باب الدعوى، فإنما ذلك إذا ادعى ما يُشبِه.

حتى إذا ادعى ما لا يُشبِه، مما(4) لا يشك الناس في أنه كاذب، فالقولُ قولُ صاحبِه، إلا أن يدعي أيضا ما لا يشبه.

فإذا ادعى ما لا يشبه، عاد القول إلى أصله، وكان القولُ قول صاحبه(5).

7- والأصل في تداعي الآمر والمأمور في الشراء والبيع:

أن القول قول الآمر في البيع إن كانت السلعة قائمة.

وإن كانت فائتة، فالقول قولُ المأمور مع يمينه.

(1) أي: القطع.

(2) المدونة (154/10-160-161)، النوادر والزيادات (288/6-289-290 292-293)، الجامع لابن يونس (173/14)، التوضيح (481/5 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((والقول للبائع في العيب أو قِدَمِهِ، إلا بشهادة عادةٍ للمشتري)).

(3) المدونة (85/10)، النوادر والزيادات (392/6)، الجامع لابن يونس (976/13)، التوضيح (595/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وفي البت مدعيه كمدعي الصحة)).

(4) «مما» سقطت في (ع).

(5) المدونة (43/9-44)، الجامع لابن يونس (264/11)، التوضيح (599/5-600)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وصدق من ادعى الأشبه)).

292