Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
فإما صدقه المشتري، وإما كذبه.
فإن صدَّقه، دفع إليه ما يذكر من الثمن.
وإن كذبه، رد(1) عليه سلعته. وليس له أن يفرق إقراره، فيأخذه بإقراره بالبيع، ويرد عليه قوله بالثمن.
ولو جاز ذلك، لانتقضت الأصول في باب الإقرار، ولتغيرت الفتيا فيها.
وهذا الاعتلال أيضا منصرف على من ينكر التحالف والتفاسخ في البيع من أهل المذاهب.
قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين.
قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان.
فقال لي: بقي عليك.
قال: فقلت له: فما الجواب؟
قال: فأبى أن يخبرني.
قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما [52] يتحالفان إذا أشبه ما قال كلُّ واحد منهما. /
وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه(2).
(1) كذا في النسخ الثلاثة، والأنسب بالشرط هنا حذف الواو: ((وإن كذبه رد عليه)).
(2) النوادر والزيادات (409/6-410)، الجامع لابن يونس (279/11)، التوضيح (584/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وفي قدره كمثمونه ... حلفا وفُسخ ... وصُدِّق مُشْتَرٍ ادّعى الأشبه، وحلف إن فات)).
290