Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
/ فإن كان لها منه الناحيةُ والولد، فلا يجوز إقرارُه. [51]
وإن لم يكن لها ذلك منه(1) فهو جائز.
ولا(2) يُراعَى ذلك إلا في المرأة خاصةً. لا يراعى في سائرِ الورثةِ(3).
19- وحكمه إذا مرِضَ في الجيش أن سهمَه قائمٌ(4).
(1) قوله: ((الناحية والولد، فلا يجوز إقراره، وإن لم يكن لها ذلك منه)) سقطت من (ع) و(م).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) قوله: ((ذلك إلا في المرأة خاصة، لا يراعى))، سقطت في (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (63/13-64)، النوادر والزيادات (257/9 وما بعدها) (582/11-583)، الجامع لابن يونس (666/17 وما بعدها)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريضٍ إنْ ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حالُه ... ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره لولده العاق أو لأمه)).
(4) المدونة (34/3-35)، النوادر والزيادات (168/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ومريض شهد)).
287