Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
أَوَّلُ أحكام الثقل سِنَّةُ أشهر (1).
12 - ونكاح المريض والمريضة غير منعقد وإن أذن له في ذلك الورثةُ.
13- وكيف تَصرَّف طلاقُ المرأة وزوجُها مريض، كانت طائعةً أو كارهةً، أو كان ذلك الطلاق بسببها بفعل فعلتْهُ، أو بغیر سبیھا:
14 - وما وجب على المريض من الحدود، أُخّرت حتى يُفيقَ، حاشى الرجمَ، فإن سبيلَه القتلُ به، فلا معنى لتأخيره حتى يفيق(4).
15 - وإذا اشترى المريض في مرضه بعْضَ من يُعتَق عليه، أُعتِق من الثلث، ووَرِثَ. هذا مذهب ابن القاسم(5).
(1) النوادر والزيادات (560/4) (326/11-327)، التوضيح (254/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وحامل ستة)).
(2) المدونة (36/6) (96/4)، النوادر والزيادات (559/4)، الجامع لابن يونس (259/9) (720/10)، التوضيح (104/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وعُجّل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما)).
(3) المدونة (35/6)، النوادر والزيادات (97/5)، الجامع لابن يونس (716/10)، التوضيح (4/ 330)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: ((ونفذ خلع المريض وورثته .. وإنما ينقطع بصحة بينة .. والإقرار به فيه: كإنشائه .. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض)).
(4) المدونة (50/16)، الجامع لابن يونس (363/22)، التوضيح (113/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر کالبرء)).
(5) المدونة (9/15-10).
285