286

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

أَوَّلُ أحكام الثقل سِنَّةُ أشهر (1).

12 - ونكاح المريض والمريضة غير منعقد وإن أذن له في ذلك الورثةُ.

فإن صح المريض منهما، فقد اختلف قول مالك في ذلك:
فمرة قال: لا يَثبُت.
ومرة قال: يثبت(2).

13- وكيف تَصرَّف طلاقُ المرأة وزوجُها مريض، كانت طائعةً أو كارهةً، أو كان ذلك الطلاق بسببها بفعل فعلتْهُ، أو بغیر سبیھا:

فالميراث للمرأة قائم إن مات الزوج من ذلك المرض (3).

14 - وما وجب على المريض من الحدود، أُخّرت حتى يُفيقَ، حاشى الرجمَ، فإن سبيلَه القتلُ به، فلا معنى لتأخيره حتى يفيق(4).

15 - وإذا اشترى المريض في مرضه بعْضَ من يُعتَق عليه، أُعتِق من الثلث، ووَرِثَ. هذا مذهب ابن القاسم(5).

(1) النوادر والزيادات (560/4) (326/11-327)، التوضيح (254/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وحامل ستة)).

(2) المدونة (36/6) (96/4)، النوادر والزيادات (559/4)، الجامع لابن يونس (259/9) (720/10)، التوضيح (104/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وعُجّل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما)).

(3) المدونة (35/6)، النوادر والزيادات (97/5)، الجامع لابن يونس (716/10)، التوضيح (4/ 330)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: ((ونفذ خلع المريض وورثته .. وإنما ينقطع بصحة بينة .. والإقرار به فيه: كإنشائه .. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض)).

(4) المدونة (50/16)، الجامع لابن يونس (363/22)، التوضيح (113/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر کالبرء)).

(5) المدونة (9/15-10).

285