282

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

10 - وإذا أوصى للرجل بوصيتين، واحدة بعد أخرى، فله الأكثرُ منهما إن كانت الوصیتان جمیعا من جنس واحد.

وإن كانتا مِنْ جِنسيْن، فله الوصيتان جميعا(1).

11- وإذا أذن له بعض الورثة، أو كلُّهم، في أن يوصِيَ بأكثرِ مِن ثلثِه، ففعل، ثم مات:

فَمَن کان في عیاله منهم، فلا تنفذ عليه إجازته لذلك.

ومن كان بائنا عنه، فذلك نافذ عليه(2).

12 - وإذا أوصى لرجل بشيء، ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر: فليس ذلك برجوع، ويشتركان فيه، إلا أن يقول: الشيء الذي أوصيت به لفلان. فيكون ذلك رجوعا.

13- ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع(3).

والفرق بين ذلك وبين ما تقدم: أن العطايا يُشتَرك فيها، والعتق لا اشتراك فيه(4).

(1) المدونة (68/15)، النوادر والزيادات (343/11 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (880/19 وما بعدها)، التوضيح (480/8-481-482)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإنْ أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ... ، وإلا فأكثرهما)).

(2) المدونة (76/15-77)، النوادر والزيادات (371/11)، الجامع لابن يونس (931/19)، التوضيح (495-494/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: «أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث)).

(3) قوله: ((ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع))، سقطت من (ع) و(م).

(4) المدونة (69/15-70)، النوادر والزيادات (339/11-340-341 و414)، الجامع لابن يونس (886/19 ,889-888-887)، التوضيح (471/8 و480)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وبرجوع فيها ... بقول أو بيع وعتق ... كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ... ولا إِنْ أوصی بثلث ماله فباعه)).

281