Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
10 - وإذا أوصى للرجل بوصيتين، واحدة بعد أخرى، فله الأكثرُ منهما إن كانت الوصیتان جمیعا من جنس واحد.
وإن كانتا مِنْ جِنسيْن، فله الوصيتان جميعا(1).
11- وإذا أذن له بعض الورثة، أو كلُّهم، في أن يوصِيَ بأكثرِ مِن ثلثِه، ففعل، ثم مات:
فَمَن کان في عیاله منهم، فلا تنفذ عليه إجازته لذلك.
ومن كان بائنا عنه، فذلك نافذ عليه(2).
12 - وإذا أوصى لرجل بشيء، ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر: فليس ذلك برجوع، ويشتركان فيه، إلا أن يقول: الشيء الذي أوصيت به لفلان. فيكون ذلك رجوعا.
13- ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع(3).
والفرق بين ذلك وبين ما تقدم: أن العطايا يُشتَرك فيها، والعتق لا اشتراك فيه(4).
(1) المدونة (68/15)، النوادر والزيادات (343/11 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (880/19 وما بعدها)، التوضيح (480/8-481-482)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإنْ أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ... ، وإلا فأكثرهما)).
(2) المدونة (76/15-77)، النوادر والزيادات (371/11)، الجامع لابن يونس (931/19)، التوضيح (495-494/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: «أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث)).
(3) قوله: ((ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع))، سقطت من (ع) و(م).
(4) المدونة (69/15-70)، النوادر والزيادات (339/11-340-341 و414)، الجامع لابن يونس (886/19 ,889-888-887)، التوضيح (471/8 و480)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وبرجوع فيها ... بقول أو بيع وعتق ... كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ... ولا إِنْ أوصی بثلث ماله فباعه)).
281