283

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 37- باب حكم المريض }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن حكم المريض في مرضه كحكم الصحيح، في بيعه، وشرائه، وقبضه، وإعطائه، وإنكاحه، [50] وإقراره، ووجوه إنفاقه، ما لم يكنْ في شيء مِن ذلك مُحاباة يدخل في باب المعروف.

فإن كان شيء من ذلك، فهي في ثلثه(1).

2- وحكمه في باب فرض الطهارة: إن لم يستطع أن يتكلّفَها، تولى ذلك منه غيْرُه. وإن كان لا يستطيع أن يَمَسَّه الماءُ، تَيمَّم.

فإن لم يُطق أن يتكلف، تولى ذلك منه غيرُه(2).

3 - وحكمه في فرض(3) الصلاة: أنه لا يُكلَّف مَشقةً، ولكنه يصلي كيف تَسَّر عليه.

ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتة(4).

(1) المدونة (35/7-130) (75/9-167) (17/12)، النوادر والزيادات (167/11-329-372)، التوضيح (253/6-254)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به .. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية. ووُقِف تبرعُه إلا لمال مأمون وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى)).

(2) التهذيب (191/1)، التوضيح (206/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبقية معصم إن قطع)).

(3) في (ع): ((باب)).

(4) المدونة (76/1-77)، النوادر والزيادات (254/1 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (521/2 وما بعدها)، التوضيح (348/1 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: ((يجب بفرضٍ قيامٌ إلا لمشقة ... ثم استناد ... ثم جلوس كذلك ... وأومأ عاجزٌ إلا عن القيام)).

282