280

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

قال عبد الملك: صداق المرأة المتزوجة في المرض من الثلث مقام الدين من رأس المال(1).

7- واختلف ابن القاسم وعبد الملك، في الرقبة التي يوصي بعتقها، وهي بغير عينها، والوصية بالدنانير والدراهم لرجل:

فقال ابن القاسم: يتحاصان.

وقال عبد الملك: تُبدأ الرقبة التي ليست بعينها، فتعتق.

والذي سبق عبد الملك بن الماجشون من التبدية في كتاب(2): التدبير في الصحة، ثم العتق البت(3)، ثم التدبير في المرض، ثم الزكاة، ثم الموصى له بالعتق، ثم الذي أوصى أن يشترى بعينه للعتق(4).

8- وإذا أوصى بكتابة عبد(5)، أو بعتق عبد إلى أجل، أو عتق عبد بعد خدمة رجل مدة ذكرها، وأوصى وصايا، وضاق الثلث. فانظر:

فإن كان العبد هو الثلث وقفا، نفذت الوصية للعبد، وكانت كتابته، أو غلته، أو خدمته هي باقي الثلث، فيتحاص(6) فيها أهل الوصايا، إن لم يجز الورثة وصية صاحبهم.

(1) النوادر والزيادات (11/386 و388)، الجامع لابن يونس (19/782)، التوضيح (8/518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: "وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر" وما يليها.

(2) كذا في النسخ الثلاثة، والمتجه: "كتابه".

(3) في (ع): "المبتل".

(4) النوادر والزيادات (11/378 و387)، التوضيح (8/522).

(5) "عبد": سقطت من (ع).

(6) في النسخ الثلاثة "فيتحاصا"، وعليها في (و) علامة تضبيب.

279