279

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

ثم الزكاة المفرِّط فيها إن أوصى بها.

ثم الرقبةِ المبتوتة في المرض، والمدبّر في المرض، معا.

[49] ثم الوصيةِ بالعبد / أن يُعتَقَ بعينه.

والذي أوصى أن يشترى للعتق بعينه.

ثم المكاتبَ.

ثم الحجّ.

والرقبةِ بغير عينِها(1).

قال أشهب: وزكاة الفطر بعد الزكاة المفروضة(2).

6 - واختلف ابن القاسم وعبد الملك في المدبَّرِ في الصحةِ، وصداقِ المرأة المنكوحة في المرض إن كان دخل بها، أيهما يُبَدَّأ على صاحبه؟

فقال ابن القاسم: يبدأ المدبر؛ لأنه ليس له أن يرجع(3) عن تدبيره، فكذلك ليس له أن يدخل عليه ما(4) يُبدَّأ عليه، فيمنعه العِثْقَ.

(1) المدونة (39/15)، النوادر والزيادات (386/11)، الجامع لابن يونس (782/19 وما بعدها، و788 وما بعدها)، التوضيح (8/ 518 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وقُدِّمَ لِضيق الثلث فك أسير، ثم مدبر صحة، ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال ... ثم الفطر، ثم كفارة ظهار، وقتل، وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر، ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا .. ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال، والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين، ثم حج».
(2) النوادر والزيادات (389/11)، الجامع لابن يونس (773/19).
(3) في (و): ((یدفع)).
(4) في (و): ((مما)).

278