Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن الموصي إذا أوصى بأكثرَ مِن ثلث مالِه ثم مات، إنه يقال للورثة: هل تجيزون ما أوصى به صاحبكم؟
فإن أجازوا، جازَت الوصيةُ.
وإن أبوا أن يجيزوا، قيل لهم: فاخلعوا ثلث جميع ما تركه الميت، وابدؤوا به (1) إلى أهل الوصايا، يتحاصُّون(2) فيه.
فإذا تحاص أهل الوصايا في الثلث، نُظِرِ إليهم:
فمَن كانت وصيتُه في عينِ شيءٍ، مثل دارٍ، أو عبد، أو ثوب، أخذ ما يَنُوبُه في (3) الحصاص في عين ذلك الشيء.
وإن كانت وصيته في غير عين، مثل دينارٍ، أو غَلَّةٍ، أو خدمة، ضرب في جميع مال الميت(4).
2- ومن أصل قولهم: أنَّ كلَّ ما أراد المیت أن يُخرجه من رأس المال، علی حکم الصحة، مما یُتَّھم فیه، ولا يجوز إقراره به، فلا يكون في ثلث، ولا في رأس مال؛ لأنه لا يكون في الثلث(5) إلا ما أريد به الثلثُ.
(1) ((به)): سقطت من (ع) و(م).
(2) في (ع) و(م): ((يتحاصصون)).
(3) في (ع): ((فمن)).
(4) المدونة (47/15-51)، النوادر والزيادات (418/11-419-427 -505 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (701/19 و735 وما بعدها، و770 و798 و812 و858 و874)، التوضيح (8/ 508-507)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: (( ... ولا يَحمل الثّلتُ قيمتَهُ، خُيّر الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع)).
(5) ((في الثلث)»: سقط من: (ع).
276