Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
17 - وإذا لم يكن للأرض الموهوبة وجه تحاز به، ولم يكن إبان الكراء فتكرى، ولا وقت عمل فتعمل، ولا لها غَلْق(1) فيغلق عليها، فحُكمُها حكم الدَّين: حيازتُه: قَبولُهُ والإشهادُ عليه(2).
18- ومن قولهم: إن الأم لا يكون حوْزُها حوْزًا لولدها(3) فيما وهبته لهم من مالها(4)؛ كالأب، إلا أن تكون وصيا، أو وصيَّ وصيٍّ(5).
(1) غلق الرهن: ((هو أن يرهنه رهنًا في دين، على أنه إن لم يأت بالدين في وقت حلوله فالرهن بذلك الدين)). شرح الزرقاني بحاشية باني (431/5).
(2) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (602/19).
(3) في (ع): ((لودها)).
(4) في (ع): ((من ماله)).
(5) المدونة (131/15-132)، النوادر والزيادات (177/12-178)، الجامع لابن يونس (610-609/19)، التوضيح (291/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب الوقف: ((أو لم يخل ... إلا لمحجوره إذا أشهد)).
275