275

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

13- قال ابن القاسم: وكذلك إن وهبه عبدا معارا، فإن حوز المستعير حوز للموهوب له(1).

14 - وفي الديوان المستخرج من الأسمعة: إذا أودع عبْدَه رجلاً، ثم وهبه بعد ذلك لرجل، قال:

إن علم بذلك المودَعُ، فهو حائزٌ للموهوب له.

وإن لم يعلم، لم يكن له حائزا(2).

15 - وإذا تصدق على رجل بدار، وجعلها على يديْ رجل والمتصدَّق عليه حاضر، فهي جائزة، إلا أن يكون قال: لا تدفعها إلى فلان إلا بأمري، فهي غير نافذة(3).

16 - وإذا أقر الواهب أن الموهوبَ قَبَضَ الهبةَ، لم ينتفع بذلك الموهوب حتى يعاين الشهودُ القبضَ(4).

عبد الملك: لا يكون حوز المخدم حوزا للموهوب إذا تأخرت الهبة بعد الإخدام؛ لأنه إنما حوز لنفسه وإن كان في فور فهو حوز لهما لأنك أقبضته لهما)). الذخيرة (242/6).

(1) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (597/19)، التوضيح (346/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ومستعيرٍ مطلقا».

(2) النوادر والزيادات (147/12)، الجامع لابن يونس (597/19-598)، التوضيح (344/7-345 و346)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ومودعٍ إن علم).

(3) المدونة (133/15-134)، النوادر والزيادات (149/12)، الجامع لابن يونس (604/19)، التوضيح (331/7) شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وإن قال: داري صدقة، بيمين مطلقا، أو بغيرها، ولم يعين، لم يُقضَ عليه، بخلاف المعين)).

(4) المدونة (124/15-125)، النوادر والزيادات (125/12)، الجامع لابن يونس (602/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه)).

274