Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
13 - قال محمد: وسبيل الهدية وثوابِها سبيلُ البياعات في الحلال والحرام: لا يجوز أن يعتاض من هبته في ثوابها / ما لا يجوز أن يبيع به الهبة: يدا بيد، أو إلى [47] أجل(1).
14- وما أثاب به الموهوب له الواهب بما يتعاطاه الناس ويتعاوضون بمثله، لزمه أخذُه.
وما خرج عن ذلك، لم يلزم الواهبَ أخْذُه(2).
12- وما كان بالثواب من العيوب التي لا(3) تكون مفسدة، ولا يأنف الناس عن مثلها، لزمه قبولها، إذا كان الثواب المعيبُ كَفَافَ القيمةِ(4).
(1) التهذيب (361/4)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا)).
(2) المدونة (79/15-86-129)، الجامع لابن يونس (635/19-636-637)، النوادر والزيادات (246/12)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).
(3) ((لا)): سقطت من (ع) و(م).
(4) المدونة (84/15-85-129)، الجامع لابن يونس (642/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «وأثیب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).
269