269

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإنما يجوز من(1) ذلك ما كان على سنته: أن يهب ولا يَذكُرَ شيئا، ثم يكون على حكم الهبة للثواب على ما قد فسرتُه.

وهكذا ذكر عبد الملك بن حبيب، في كتابه، عن ابن الماجشون(2).

9- وإذا حالَت الهبة بزيادة في بَدَنٍ، أو نقصان فيه، فقد لزِم حكمُ الفوْتِ.

وليس حوالة الأسواق فيها فوتا(3).

10 - ولا ثواب في الدنانير، والدراهم، ولا في الحلي المكسور من الذهب والفضة، إلا أن يشترط عرْضا أو طعاما(4).

11 - ومن وهب لفقير هبة، فلا ثواب له عليه فيها، كان الواهب غنيا أو فقيرا(5).

12 - وإذا أهدى رجل فقير إلى رجل غني طعاما عند قدومه من سفره، أو ما أشبهه، فلا ثواب عليه في ذلك، وإن كانت الهدية قائمةً غيرَ فائتةٍ(6).

(1) (من): سقطت من (ع).

(2) الجامع لابن يونس (627/19 و641)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه)).

(3) المدونة (141/15)، الجامع لابن يونس (633/19-634 و648)، النوادر والزيادات (240/12 و248)، التوضيح (353/7 و359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص)).

(4) المدونة (138/15)، النوادر والزيادات (247/12)، الجامع لابن يونس (628/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((في غير المسكوك إلا لشرط)).

(5) المدونة (140/15)، الجامع لابن يونس (360/19)، النوادر والزيادات (244/12)، التوضيح (358/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم بتعيينه، وصدِّق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، وإن لعرس. وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان، في غير المسكوك، إلا لشرط)).

(6) المدونة (138/15-139)، الجامع لابن يونس (629/19)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولقادم عند قدومه، وإن فقيرالغني ... )).

268