260

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 32- باب الرهون }

1 - قال محمد: أصل قولهم في الرهن: أنه مُحتبَس ما بقي من الحق درهمٌ. وأنه لا ينحل بعضه بأداء بعض الحق(1).

2- ومِن قولهِم: أنَّ المرتهنَ لا يبيع الرهن وإن اشترط الراهن على نفسه للمرتهن أنه مُسلَّط على بيعه عند حلولَ أجله. ولْيرفعْ ذلك إلى السلطان، فيكون السلطان هو الآمر ببيعه(2).

فإن باعه المرتهن دون أمر السلطان، نفذ إذا لم يكن في ذلك تَعدِّ ولا محاباةٌ.

وقال أشهب: يَضمنُ، إلا أن يكون مكانا لا سلطان فيه(3).

3 - وإذا كان الرهن جارية، أو ماشية، فإن الأولاد والنسل رهْنٌ مع الأمهات. وهم بخلاف الغلاَّت من الغنم، والعبيد، والأشجار.

وغيرُ ذلك للراهن، غيرُ داخل في الرهن، إلا أن يكون صوفُ الغنم قد تمَّ في حين الارتهان، فيكون رهنا مع الغنم(4).

(1) النوادر والزيادات (220/10)، الجامع لابن يونس (570/12)، التوضيح (153/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وإذا قُضي بعضُ الدَّيْنِ أو سَقَط فجميعُ الرهن فيما بقي)).

(2) المدونة (10/14).

(3) النوادر والزيادات (217/10-218)، الجامع لابن يونس (545/12-547)، التوضيح (134/6 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم یقل إن لم آت، کالمرتهن بعده، وإلا مضی فيهما)).

(4) المدونة (7/14-8-9)، الجامع لابن يونس (537/12)، التوضيح (98/6-99-100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف تم وجنينٌ وفرخُ نخل، لا غلةٌ وثمرة وإن وُجدت، ومالُ عبد)).

259