261

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وإذا أنفق المرتهن على الرهن، فلا يكون فضْلُ الرهن رهنا بالنفقة، أَذِنَ له الراهنُ في ذلك(1) أو لم يأذن له.

وليس ذلك كالضالَّةِ التي تكون رهنا بنفقتها.

والفرق بينهما: أن الضالة صاحبُها مجهول، لا يقدر عليه، والرهن صاحبه موجود(2) معروف(3).

5- ومِن حُكْم الرهن: إذا كان مما يغاب عليه(4): أن يكون مضمونا.

وإن كان مما لا يغاب عليه، فلا يكون مضمونا(5).

6- وإذا ارتهن الرجل عبدا، فسبيلُ مالِه كسبيله في البيع، لا يدخل في الرهن، إلا أن يشترطه المرتهن(6).

7- وإذا ارتهن جاريةً، ثم أعتقها الراهن، أو كاتبها، أو دبَّرها:

فإن كان له مالٌ، عَجَّل للمرتهن دَيْنَه، وينفذُ للراهن ما صَنَع(7).

(1) في (و): ((أذن له في ذلك الراهن)).

(2) ((موجود)): سقطت من (ع).

(3) المدونة (20/14)، النوادر والزيادات (184/10-185)، الجامع لابن يونس (582/12-583)، التوضيح (140/6-141)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن، وليس رهنا به ... )).

(4) ما يغاب عليه: ((كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكَتْمه)). الشرح الكبير للدردير (253/3)، ينظر أيضاً حاشية العدوي على الخرشي (256/5)، مواهب الجليل (428/5).

(5) المدونة (4/14)، النوادر والزيادات (186/10)، الجامع لابن يونس (526/12-527)، التوضيح (90/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما یغاب عليه ... وإلا فلا ... )).

(6) المدونة (7/14-8)، النوادر والزيادات (179/10)، الجامع لابن يونس (538/12)، التوضيح (99/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف ... لا غلة ... ومالُ عبدٍ)).

(7) المدونة (44/14-45)، التوضيح (131/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن)).

260