Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
4- وإذا أنفق المرتهن على الرهن، فلا يكون فضْلُ الرهن رهنا بالنفقة، أَذِنَ له الراهنُ في ذلك(1) أو لم يأذن له.
وليس ذلك كالضالَّةِ التي تكون رهنا بنفقتها.
والفرق بينهما: أن الضالة صاحبُها مجهول، لا يقدر عليه، والرهن صاحبه موجود(2) معروف(3).
5- ومِن حُكْم الرهن: إذا كان مما يغاب عليه(4): أن يكون مضمونا.
وإن كان مما لا يغاب عليه، فلا يكون مضمونا(5).
6- وإذا ارتهن الرجل عبدا، فسبيلُ مالِه كسبيله في البيع، لا يدخل في الرهن، إلا أن يشترطه المرتهن(6).
7- وإذا ارتهن جاريةً، ثم أعتقها الراهن، أو كاتبها، أو دبَّرها:
فإن كان له مالٌ، عَجَّل للمرتهن دَيْنَه، وينفذُ للراهن ما صَنَع(7).
(1) في (و): ((أذن له في ذلك الراهن)).
(2) ((موجود)): سقطت من (ع).
(3) المدونة (20/14)، النوادر والزيادات (184/10-185)، الجامع لابن يونس (582/12-583)، التوضيح (140/6-141)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن، وليس رهنا به ... )).
(4) ما يغاب عليه: ((كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكَتْمه)). الشرح الكبير للدردير (253/3)، ينظر أيضاً حاشية العدوي على الخرشي (256/5)، مواهب الجليل (428/5).
(5) المدونة (4/14)، النوادر والزيادات (186/10)، الجامع لابن يونس (526/12-527)، التوضيح (90/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما یغاب عليه ... وإلا فلا ... )).
(6) المدونة (7/14-8)، النوادر والزيادات (179/10)، الجامع لابن يونس (538/12)، التوضيح (99/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف ... لا غلة ... ومالُ عبدٍ)).
(7) المدونة (44/14-45)، التوضيح (131/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن)).
260