Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
يقتسمونه على ما وجب من حقوقهم فيه قبل الإسلام، إلا أن يكونوا(1) شِرْكا لا كتاب لهم ولا مِلَّةَ، فيقتسمونه على حكم الإسلام(2).
12 - وإذا مات الرجلان، وكل واحد منهما وارث صاحِبِهِ، ولا يُدرَى المیتُ قَبلَ صاحِبِهِ، فميراث كل واحد منهما لورثته. ولا يرث أحد منهما صاحبه؛ لأن الميراث لا يجزئ بالشك(3).
13 - وإذا أعتق الرجل عبده، ومات بعد ذلك عن ابنین، فمات ابنٌ واحد بعد ذلك عن أربعة أولاد، ومات الآخر عن ولد واحد، ثم مات المولى المعتَق، فإنما يرثونه؛ لأن قُعدُه(4) كلِّ واحد من الجد الميت مِثلُ قعدد صاحبه(5).
(1) في (ع): ((أن يكون)).
(2) المدونة (73/8)، التوضيح (8/ 615)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته)). وقوله: ((وسواهما ملة. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض)).
(3) المدونة (136/5)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته)».
(4) القعدد: المرتبة. انظر شرح ميارة على تحفة الحكام (2/ 305).
(5) المدونة (8/ 85)، التوضيح (571/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته، کالصلاة، ثم معتق معتقه)).
251